الشيخ الكليني
852
الكافي ( دار الحديث )
فِدَاكَ « 1 » ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي « 2 » الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ « 3 » لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ « 4 » قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ « 5 » عِدَّتُهَا ؟ فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ « 6 » أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا » . « 7 » 9846 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟ فَقَالَ « 8 » : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا « 9 » ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا » . قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى ؟ قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ « 10 » حَرُمَتْ « 11 » عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ؟
--> ( 1 ) . في الوسائل : - « جعلت فداك » . ( 2 ) . في « بخ » والاستبصار : « فيقضى » . ( 3 ) . في الوسائل : + « يحلّ » . ( 4 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « من » . ( 5 ) . في « بخ » : « أن ينقضي » . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « له » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1209 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 622 ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 125 ، ح 318 ، مرسلًا الوافي ، ج 21 ، ص 193 ، ح 21069 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 480 ، ح 26143 . ( 8 ) . في « بن » والوسائل : « قال » . ( 9 ) . في الوسائل : + « منه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل ؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها » . ( 10 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والتهذيب ، ح 1216 والنوادر : - « إذا وطئ الأخرى فقد » . ( 11 ) . في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت » .